الطعن رقم 1321 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 66 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزاماتها المنصوص عليها في الباب الرابع بشأن التأمين ضد إصابات العمل لا يخل بما يكن للمؤمن له، العامل أو المستحق عنه، من حق قبل الشخص المسئول وأن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامل أو المستحقين عنه بسب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى المضرور حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه وليس ثمة ما يمنع من الجمعي بين الحقين وكان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة حال تأديته وظيفته أو بسببها ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون فلا يجدي في هذه الحالة التحدي بنص المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التي لا تجيز للمصاب أو المستحقين عنه فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك بأحكام أي قانون أخر قبل صاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعيار في تحديد المسئولية عند تحديد الأسباب المؤدية إلي الضرر يكون بحديد السبب الفعال المنتج منها في إحداث الضرر دون السبب العارض وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة علي ا، الحادث ما وقع إلا نتيجة فعل إيجابي من الجرار المؤمن عليه لديها بعد أن قاده سائقه بسرعة تزيد عن الحد المقرر في طريق ضيق مما أدى إلي انفصال المقطورة عنه وسقوطها في الماء بما مؤداه أنه اعتبر الجرار هو السبب المنتج الفعال وأن المقطورة لم تكن سوى السبب العارض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 مركبة ذات محرك التي تسير بواسطته ويقتصر استعمالها علي جر المقطورات... كانت المقطورة طبقا لنص الفقرة اِلأولى من المادة السادسة منه مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة فإن الحادث في الدعوى الماثلة كان ليقع رغم حالة المطورة إلا بسبب حركة الجرار الذي كان يجذبها خلفه في طريق ضيق بسرعة تزيد علي الحد المقرر، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي الموجه إلي ما لا يجوز حجية من أساس الحكم المطعون فيه لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها إذ يكون النعي في هذه الحالة غير منتج.