⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في إخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوم من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة منه في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الإخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به، وإذ جاءت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها علي قفل باب المرافعة أمام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعا وجب فإذا تم استئناف الحكم فإن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقيا للحكم بالإخلاء وتقف سلطة محكمة الاستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقى الإخلاء.