الطعن رقم 2370 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-7-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 أنه يجوز للمستأجر أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام بسداد الأجرة المستحقة عليه وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب الخصم بإعادة الدعوى للمرافعة طالما وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إلا أن ذلك مشروط وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بأن يكشف الحكم عن أنها حصلت الطلب ووقفت علي مضمونه ثم التفتت عنه وأن يكون ما انتهت إليه سائغا ومتفقا مع القانون، وأنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور.