الطعن رقم 1986 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن حجية اليمين الحاسمة التي تمنه من الطعن في الأحكام المبنية عليها وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة مقصورة علي عدم جواز إثبات كذب اليمين في الوقعة التي كانت محلا للحلف ولا يتعدى أثرها إلي غير ذلك من الوقائع وكان مؤدي نص المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 أنه يحق للمستأجر أن يتوقى الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها إلي ما قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.