⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2747 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني باعتباره الشريعة التي تسود المعاملات على سبيل الدوام والاستقرار، ونصوصه - بحسب الأصل - هي الواجبة التطبيق على عقود الإيجار كافة ما لم ير المشرع لاعتبارات يستقل بتقديرها ضرورة تعطيل بعض أحكام القانون المدني بإصدار تشريعات خاصة لتسري في نطاق الأغراض التي وصفت لها دون توسع في التفسير باعتبارها استثناء من ذلك الأصل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني على أنه "يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة" فيلزم المستأجر بموجب هذا النص بدفع الأجرة في المواعيد المبينة بعقد الإيجار فإذا خلا الاتفاق من تحديد ميعاد الوفاء - أتبع العرف في تعيين موعد هذا الوفاء، فإذا لم يكن هناك اتفاق على مواعيد دفع الأجرة، ولم يوجد عرف، تدفع الأجرة مؤخرا لا مقدما لأنها لا تستحق إلا إذا استوفى المستأجر الانتفاع بالعين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه إذ نصت المادة 347 من القانون المدني في فقرتها الثابتة على أنه إذا لم يكن محل الالتزام شيئا معينا بالذات ".... فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدني إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال" وإذ نصت المادة 586/2 من القانون المدني على أنه "ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك" وهو ما يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر غير مخلا بالتزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه مدينا بها - وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل.