الطعن رقم 2693 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن "للمؤجر الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة وفقا لنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن للمستأجر توقى الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة وما في حكمها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف وأنه يجب علي القاضي إذا حكم بالإخلاء لعدم وفاء المستأجر بالمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر أن يوضح في حكمة ماهية المصاريف والنفقات الفعلية التي رأي أن المستأجر ملزم بها ودليله علي ذلك حتى تستطيع محكمة النقض مراقبته في ذلك.