الطعن رقم 4948 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل التي تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة انتهاء الحكم إلي نتيجة لا تتفق مع تلك العناصر التي ثبتت لدى المحكمة.