⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4948 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل التي تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة انتهاء الحكم إلي نتيجة لا تتفق مع تلك العناصر التي ثبتت لدى المحكمة.