الطعن رقم 34 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1976-12-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ولاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال - الولاية على القاصر
⚖️ سبب الولاية
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه " إذا إستخلصت أموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب أخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها يدل على أن المشرع إعتبر أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير و تدور معها وجوداً و عدماً فمتى إنتفت المصلحة وجب أن تزول ، فلم يحدد أسباب الولاية أو الحد منها على سبيل الحصر بل ضرب لها مثلاً سوء تصرف الولى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترك المشرع للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير أى سبب تتبينه يؤدى إلى تعريض أموال القاصر للخطر دون إستلزام بلوغ هذا السبب مبلغ الجريمة ، أو وجوب تعليق الفصل فى سلب الولاية على الفصل فى الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً .