الطعن رقم 6400 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيا تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه ، واستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه بحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا علي كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها، ولمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم بيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا.