الطعن رقم 477 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين علي المستأجر لكي يتوقى الحكم بالإخلاء سداد كامل الأجرة المستحقة في ذمته سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد من أجرة بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف علاوة علي كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ويتعين علي المحكمة متى ثار خلاف بين المؤجر والمستأجر علي مقدار الأجرة المستحقة أو بيان حسابها وتاريخ استحقاقها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها مقابل أتعاب المحاماة أن توضح ماهية هذه الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية باعتبارها مسألة أولية والمصاريف والنفقات الفعلية التي رأت المستأجر ملزم بها حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة القانون في ذلك.