الطعن رقم 1457 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر فإن كان متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جديدة سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها حتى يستقيم قضاءها بالإخلاء جزاء علي هذا التأخير.