الطعن رقم 248 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعا فيها جديا، ويستوي في المنازعة التي تجعل التكليف خليط الأثر أن تكون الأجرة ذاتها أو في استحقاق مبلغ الأجرة المطالب له.