الطعن رقم 1447 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلا تعين القضاء بعدم قبول الدعوى ويشترط أن يبين في التكليف مقدار الأجرة المتأخرة وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر ويشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعا فيها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استنادا إلي خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره علي نحو أو أخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك علي ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص، وإذ وضع المشرع للباني المؤجرة لغير أغراض السكنى نص المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 ويقضي بزيادة أجرتها بالنسب المبينة بها ووفق تاريخ إنشاء المبنى فقد نصت علي أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء وحددت الفقرة (ب) هذه الزيادة بنسبة 20% من الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر في 26/3/1997 وقضت المادة الثالثة منه بتحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة وحددت نسبة خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة في أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 تعريفا للأجرة القانونية بأنها أخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي: تقدير لجان الأجرة التي صار نهائيا طعن عليه أو لم يطعن وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وفي جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليها مما مفاده أن المشرع أوضح بجلاء في كل من القانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 أن الزيادة المقررة بهما اعتد في تدرجها بتاريخ إنشاء المبنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يترتب علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وأن ذلك لا ينصرف إلي المستقبل فحسب وإنما ينسحب علي العلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص علي أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.