الطعن رقم 2121 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة أو كان يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعي عليه بذلك، وإذ يعتبر عدن التكليف بالوفاء أو بطلانه بالنظام العام، وأن من المقرر أنه يشترط الحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعا علي مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وأن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء علي هذا التأخير كما أن من المقرر أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المجر والمستأجر علي أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء..." يدل علي أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى المشار إليها في هذا النعي تحدد علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين.