⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1435 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان النص في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق علي واقعة الدعوى، علي أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار.." وفي الفقرة الأولى من المادة 59 منه علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار...." مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن وأن اللصق علي العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان وأن ميعاد الطعن في هذا القرار لا ينفتح إلا بالإعلان الذي يغني عنه العلم اليقيني بصدوره، وكان من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان وأنه يجب علي المحكمة أن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا أن ترجع في هذا الصدد إلي ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون.