⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-11-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الزواج
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطلاق بالارادة المنفردة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - ابداء رأى النيابة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن بالنقض
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ تدخل النيابة فى قضايا الاحوال الشخصية - بيان رأى النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد وصلاح نصار وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و إمراة إرتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة " يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لإنعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل إعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند إختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، إعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على إنعقاد العقد و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بإئتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس فى 1962/6/17 ثم إنضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1971/12/17 و أصبح مختلفا و الطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، و لا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه فى 1962/6/17 من أنه قبطى أرثوذكسى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية لا يعد فى ظل قانون المرافعات القائم من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
خلو الحكم من بيان رأى النيابة لا يترتب عليه بطلانه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و ثبت ذلك فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أنه و إن كان الحكم الإبتدائى قد خلا من الإشارة إلى أن النيابة قد أبدت رأيها ، إلا أن لما كانت محكمة الإستئناف أثبتت فى حكمها أن النيابة أبدت رأيها و مضت فى نظر الدعوى و إنتهت إلى تأييد الحكم الإبتدائى بأسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعى على حكمها بالبطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون من شأنه سوى مصلحة نظرية لا يعتد بها .