الطعن رقم 24274 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــــــــــرئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المستشكل بصفته يهدف من هذا الإشكال إلي الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم الصادر بجلسة / / فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وحيث أن الإشكال قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الاصول المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يسرى علي منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادر من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية لحين صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ، وأن القاعدة في قبول للإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحك فهو
باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع لاحقة علي صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني أي أن المنازعة في تنفيذ الحك سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس علي أمر من الأمور السابقة علي صدور لأحكم بما يمس حجيته ومؤدي ذلك أنه إذا بني الإشكال علي اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق علي صدور الحكم فيجب علي قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه حتي ولو أتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم في تنفيذه وأساس ذلك أنه متي حاز الحكم حجيته فإنه يصبح عنوانا للحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يمس هذه الحجية.
ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن هذا الإشكال لم يبن علي أسباب حدثت بعد صدور الحكم المستشكل فهي كما لو يقدم المستشكل ثمة دليل علي حدوث وقائع جدت بعد صدوره تعرقل تنفيذه وأن جميع ما تضمنه الإشكال من أسباب لا تعدو أن تكون مطاعن علي الحكم المستشكل فيه يختص بنظرها وتمحيصها محكمة الطعن وأن ذلك لا يصلح سببا لهذا الإشكال لعدم تعلقها بإجراءات ووقائع التنفيذ بما يتعين معه القضاء برفض الإشكال وإلزام المستشكل بصفته المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكل بصفته المصروفات.
فقرة رقم -1
الإجراءات
أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2005 طالبا الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادرة في الدعوى رقم 3425 لسنة59 ق فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وظاهر المستشكل إشكاله بأن الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون.
وقد حددت المحكمة لنظر الإشكال جلسة 15/5/2005 وتدوول نظره علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع. وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم لجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.