الطعن رقم 1173 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه متى رتب المشرع بدء سريان مسقط لإجراء معين لأحد الخصوم فإنه لا يجوز الاستغناء عن هذا الإجراء بأي أمر أخر.. وكان مفاد نص المادتين 58، 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977أن المشرع قد جعل الإعلان الذي يتم علي النحو المبين في المادة 58 هو الواقعة المجرية لميعاد الطعن، فإنه لازم ذلك بأن يكون الإعلان الصحيح المطابق للنص هو وحده الواقعة المجرية للميعاد... ولا يغني عنه العلم اليقيني بصدور القرار ولو كان بالحصول علي صورة رسمية منه....أو تقديمه كمستند.