الطعن رقم 6374 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن علي أن يعلن قرار اللجنة "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لن يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محل إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار..." وفي المادة 59 منه علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن ا لمشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة علي ذلك القرار وأن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد عنه في ورقة الإعلان.