⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2440 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق علي واقعة الدعوى أن المشرع قد حدد وسيلة إعلان دوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة بالطريق الإداري فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تعين لصق القرار علي العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو في مقر عمدة الناحية أو بلوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص، وأن ميعاد الطعن علي هذا القرار لا ينفتح إلا بالإعلان بهذا الطريق، والذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره وانه يجب علي المحكمة أن هي تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا أو بناء علي دفع من ذوي الشأن أن ترجع في هذا الصدد إلي ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من إتمامه وفقا للقانون.