الطعن رقم 218 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين علي المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون عاره قصور مبطل.