الطعن رقم 27 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلي محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتا فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء، وكان المقصود بتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون المستأجر قد مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر وإساءة المستأجر لاستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون، إلا أنه إذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء المستندة إلي هذا السبب فلا يتحقق بها التكرار بالمعنى المشار إليه إذ لا ينبئ هذا المسلك عن مرده علي التأخير وإساءة استعمال حقه في عدم الوفاء بها إلا بعد رفع الدعوى التي لم يكن المؤجر مضطرا لها بعد أن اقتضي كامل حقه.