الطعن رقم 4679 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وأنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها فإن كان متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها، وكانت المادة 587 من القانون المدني قد نصت علي أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة علي هذا القسط حتى يقدم الدليل علي عكس ذلك فإن هذه المادة تعطي للمستأجر قرينة قانونية بسيطة علي أنه قام بوفاء الأجرة عن مدد سابقة علي المدد التي قام بسدادها يجوز إثبات عكسها.