⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 281 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-3-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع - وصية - حكم - تسبيبه - تمسك البائع بأن عقد البيع محل النزاع هو عقد صورى قصد به الايصاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد العروسى وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة على ومتولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن تتحصل فى ان الطاعن واخته ..................... اقاما الدعوى رقم 277 سنة 1944 شبين الكوم الابتدائية على والدهما المطعون عليه ..................... وفالا بيانا لها إن المطعون عليه واخويه ..................... ....و................. كانوا يملكون على الشيوع 60 ف و 9 ط ومنزلين مساحتهما 1100 متر مربع - وبعقد مؤرخ اول يناير سنة 1929 باع المطعون عليه إلى المدعيين واخيهما .......................... حصته الشائعة ومقدارها 18 ف و 18 ط فى الأطيان و 333 مترا فى المنزلين بثمن مقداره 3500 ج وأن المشترين اقاموا الدعوى رقم 26 سنة 1930 شبين الكوم الابتدائية وطلبوا فيها الحكم بصحة توقيع المطعون عليه على عقد البيع وحكم لصالحهم بذلك وسجل العقد فى يونيه سنة 1943 وبموجب عقدى قسمة مؤرخين 29/1/1930 و 21 من أبريل سنة 1931 اقتسم المشترون مع عميهم الأطيان ووقع المطعون عليه على عقدى القسمة بصفته شاهدا كما اقتسموا المنزلين فى 5 من مارس سنة 1934 وفى 24 من مارس سنة 1937 تبادل المشترون مع عمهم ..................... الذى اخذ 6 ط مقابل 12 ط بناحية تلا وقد وضع الطاعن وشقيقه يدهما على ما اختصا به بوساطة اخيهما الأكبر ..................... الذى كان يتولى تاجير الأطيان ومحاسبتهما على الإيجار ثم امتنع عن دفع الريع بتحريض والده الذى تزوج بعد وفاة والدتهما مما دعاهما إلى رفع دعوى مستعجلة بطلب تعيين حارس قضائى على الأطيان وقد قضى بذلك ، ثم رفعا هذه الدعوى وطلبا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر فى أول يناير سنة 1929 بالنسبة لما يخصهما فى هذا العقد فدفع المدعى عليه " المطعون عليه " الدعوى بان العقد الذى صدر منه لأولاده هى فى حقيقته عقد وصية وقد عدل عنها . وفى 14 من يناير سنة 1946 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1929 الصادر من المطعون عليه للطاعن وشقيقته وذلك فيما خصهما فى هذا العقد وهو ثلاثة أخماس القدر المبيع .فاستانف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 5 سنة 63 ق وفى 7 من يناير سنة 1947 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن تم التحقيق اعيدت القضية للمرافعة وقضت المحكمة فى 27 من مايو سنة 1947 فى موضوع الاستئناف بالغفاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليهما " الطاعن وشقيقه " فقررا الطعن فى ذهذا الحكم والحكم الصادر فى 7 من يناير سنة 1947 بطريق النقض وقيد طعنهما برقم 149 سنة 17 ق وفى 19 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة برفض الطعن فى الحكم المطعون فيه الصادر فى 7 من يناير سنة 1947 وبنقض الحكم المطعون فيه الصادر فى 27 من مايو سنة 1947 ن ثم عجلت الدعوى لجلسة 8 من مارس سنة 1950 امام محكمة الاستئناف . وفى يوم 24 من فبراير سنة 1951 قرر المطعون عليه الطعن بالتزوير فى عقد البيع أساس النزاع وما تلاه من عقود وفى اول مايو سنة 1952 قضت المحكمة برفض دعوى التزوير وبتغريم مدعى التزوير بمبلغ 25 جنيها وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستانف عليهما " الطاعنة وشقيقته " وإلزامهما بمصاريف الدرجتين و 20 جنيها مقابل اتعاب المحاماة عنهما - فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه مشوب بالقصور فى الأسباب غذ أن الطاعن قدم إثباتا لنجاز البيع - فضلا عن صراحة عقد البيع عقود قسمة - موقعا عليها من المطعون عليه بصفته شاهدا وهذه العقود صادرة من اولاده باعتبارهم مالكين للأطيان المتنازع عليها وتأسيسا على عقد البيع الصادر منه - ونقل ملكية الأعيان المبيعة بإقرار المطعون عليه هو أقطع دليل على نجاز البيع ، وقد طعن المطعون عليهبالتزوير فى هذه العقود وقضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التزوير وبصحة هذه العقود فكان يتعين نتيجة لذلك الحكم بصحة ونفاذ البيع ولكن الحكم المطعون فيه قضى عكس ذلك مغفلا الاشارة إلى هذه العقود . حيث إنه يبين من الأوراق المقدمة إلى هذه المحكمة أن الطاعن استند بالتنبيه على نفاذ عقد البيع غلى عقود قسمة تمت بين اولاد المطعون عليه حكم مرسى باقى الشركاء ووقع المطعون عليه على اثنين منها بتاريخ ملكية العقار الممرهون منه كشاهد وقد ابدى الطاعن ذلك الدفاع فى رقم 18/5 قضائية بتاريخ 19 من كشاهد وقد ابدى الطاعن ذلك الدفاع فى ان الطاعن وهو الدائن المرتهن اتخذ إجراءات نزع على اعتراف المطعون عليه ورسا عليه المزاد فى 21 من ديسمبر سنة 1938 وثابت كذلك ان المطعون لم يتلق الملكية من المدين المذكور بل تلقاها كما يتمسك فى دفاعه من غير طريقة سواء اكان ذلك بطريق الشراء من احمد منصور او بطريق وضع اليد مدة الطويلة المكسبة للملكية فلا على الطاعن إذ هو لم ينذره او ينخذ إجراءات نزع الملكية فى مواجهته . ومن حيث إنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث السبب الثالث من اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت عبارة الحكم مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التي استندت إليها المحكمة فيما قررته من أن عقدي القسمة اللذين تما بين المشتري وبين باقي الشركاء في الأعيان المبيعة ووقع عليهما البائع كشاهد لا يدحضان ما تمسك به البائع من أن عقد البيع هو عقد صوري قصد به الإيصاء، وعن الرد على ما تمسك به المشتري من أن توقيع البائع على عقدي القسمة بعد أن طعن فيهما بالتزوير وقضي برفض دعواه في هذا الخصوص - إنما يفيد إقراره بالتصرف الصادر منه إلى المشتري باعتبار أنه بيع منجز وليس وصية. فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً لو تحقق لتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون مشوباً بالقصور.