الطعن رقم 1297 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلي محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء كما أن المقرر أنه متى كان مقدرا الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها في باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب إذ عليها أن تتثبت قبل قضاءها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في الادعاء بالتأخير في الوفاء بها أما بالنسبة لدعوى تكرار التأخير وسداد الأجرة فإنه يلزم لتوافر حالة التكرار أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محلا للمطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين علي المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولا لتحديد الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في موضوع الدعوى.