الطعن رقم 7187 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها ومتى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب إخلاء أو أي نزاع بشأن تلك الأجرة أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها في النزاع المطروح عليها من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد صحة الادعاء بشأن الأجرة المطالب بالوفاء بها.