الطعن رقم 5214 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد قيام المستأجر بسحب شيك للمؤجر بقيمة الأجرة لا يعتبر وفاء مبرءا له لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك.