⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10194 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-11-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص الصورية ونفيها وتقدير أقوال الشهود والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ما دام استخلاصها سائغا ولم تخرج بها إلي ما لا يؤدي إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وأن يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقص طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعا علي مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بالإخلاء وفقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى وأنه يتعين علي محكمة الموضوع أن تستظهر هذا الركن حتى يستقيم قضاؤها ويتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لأحكام القانون.