⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8556 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة المرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى السابقة، متفاديا بهذا السداد وحدة إخلاء حتميا بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنها من ذلك، كما أن الشارع أوجب في المادتين 347/2، 586/2 من القانون المدني أن يسعى المؤجر لموطن المستأجر للمطالبة بالأجرة عند استحقاقها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ومن ثم وجب إعمال حكمها لخول قوانين إيجار الأماكن من حكم مغاير.