⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1977-1-26 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - التطليق
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ مسائل الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى وأحمد وهدان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن نى على ثلاثة اسباب، ينعىالطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، في بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه بطلان عقد الزواج على سند من القول بأن ما أثبته تقرير الطبيب الشرعى من بقاء غشاء بكارة المطعون عليها سليما، وما جزم به من عدم حصول مباشرة زوجية بإيلاج كامل ولو مرة واحدة قاطع بأن أصابته باعلنة كانت سابقة علىالزواج، وأن عجزه الجنسى غير قابل للشفاء بمضى سنة على الدخول اعتبارا بأنها تحتوى فصولا أربعة استهداء بقواعد الشريعة الإسلامية في حين أن الطبيب الشرعى أورى سلامة الطاعن من الناحيتين الجسمانية والجنسية وخلوه من أى ظواهر طبيعية أو أكلينكية تفيد العنة الدائمة، وقرر أن غشاء بكارة المطعون عليها من النوع الحلقى اللحمى السميك الى لا يتعدد بسهولة، ثم انتهى إلى أنه لا يستطيع الجزم بحالة الطاعن وأنه قد تكون لديه عنه نفسية مؤقتة تزول زوال أسبابها أو أن تكون عذرية الطاعنة مردها إلى عيب القذف لديه وهذا كله لا يفيد أن عنة الطاعن دائمة وسابقة على الزواج هذا إلى أن الحكم طبق قواعد الشريعة الإسلامية والتى تكتفى بمضى سنة على الزواج دون شفاء، مع أن الواج تطبيق الشريعة القبطية الأرثوذكسية التى توجب مضى ثلاث سنوات من تاريخ الزواج، وثبوت ألا أمل يرجى من العلاج، وبشرط ترتب ضرر جسيم للطرف الآخر، وهى لا تعتبر سرعة القذف سببا للطلاق ومن باب أولى مانعا من الزواج وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بالإضافة إلى أنه لا يسوغ استدلال الحكم بما أورده التقرير الطبى من سلامة غشاء البكارة على عدم الاتصال الجنسى الكامل لأن ذلك لا يعدو أن يكون قرينة محتملة، ينفيها أن المطعون عليها أقرت ببمارسة الطاعن العادة السرية أمامها وحصول الانتصاب الكامل، وهو ما يشوب الحكم الفساد في الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به الفقرة الثانية - المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه إستدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة إستهداء بقواعد الشريعة الإسلامية ، إنما جاء تزايداً و لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى يكون بإنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الإتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع إنعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعتة لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما إنعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الأصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما إستدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنه الطاعن مصاحبة لإنعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة 27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنه الحاصلة بعد الزواج لا قبله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرض الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة و كان ما أفصح عنه الحكم من أن دوام العلاقة الزوجية أكثر من عامين و الزوجة على فراش الزوجية لا تفارق زوجها طوالها ، تعطية طواعية و إختيار المكنة لتدارك ما فاتة حريصة على الإبقاء على عروة الزوجية ، و مع ذلك ظلت عذراء ، بل و قطع تقرير الطبيب الشرعى أن المعاشرة الزوجية الصحيحة لم تتم بينهما على صورة ما و أن ما إدعاه الزوج من حصول الوقاع كاملاً مرة واحدة منذ بدء الحياة الزوجية غير صحيح ، و كان ذلك كله يتوافر به التدليل المقنع على عنة الطاعن و أنها غير قابلة للزوال ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل لمحكمة الموضوع لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بما لم تقطع به تقارير الأطباء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .