⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1960 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 63 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 وقد أجازت الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي متى وجد مانع أدبي يحول دون الحصول علي هذا الدليل، فإنها ولمن تضع لهذا المانع قيودا يكون تقدير قيامه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إذ يقوم علي اعتبارات أدبية ترجع إلي الظروف التي انعقد فيها التصرف أو لحقته أو العلاقة التي تربط بين طرفيه وقت انعقاده إذا كان من شأن هذه العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبيا من الحصول علي دليل كتابي ومن ثم يكون هذا المانع خاصا ذاتيا لا عاما موضوعيا وإذا كانت صلة القربى والزوجية قد تحول أو لا تحول دون الحصول علي دليل كتبي بحسب ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع فإن هناك صلات غيرها تكون مانعا أدبيا من الحصول علي الكتابة كصلة الجوار بل أن مجرد العادة أو مركز الشخص الاجتماعي قد يكون مانعا من الحصول علي سند مكتوب.