⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2374 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه إذا تعددت أطرف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم في الطعن لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحا من الآخرين، ذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم فيه الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضما إليه في طلباته بل أوجب علي المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة الواحدة ولا يتحقق ذلك إلا مثلهم جميعا في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم القانونية رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله، فإذا قعد الطاعن عن اختصام المحكوم عليهم الآخرين رغم تكليفه بذلك فإنه يتعين وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة القضاء بعدم قبول الطعن.