الطعن رقم 1057 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل علي أن المشرع جعل الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو بالقرائن شريطة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانونا وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وأن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن إستؤمن عليها إليه اختيارا لا يثبت إلا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة وفي حالة التسليم غير الاختياري يثبت بطرق الإثبات كافة.