الطعن رقم 1670 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود موكل إلي المحكمة ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره وكانت المحكمة تطمئن إلي أقوال شاهدي المستأنف ومؤداها أن شقيقة مورث المستأنف عليهم بعد أن اشتري قطعة أرض بثمن سدد مناصفة بينهما وحرر العقد باسم تنازل له عن حصة مورثه له من المنزل المخلف عن والدتهما وحرر بذلك إقرار فإنه ينبني علي ما تقدم أن يضحي طعن المستأنف عليها الأولى بإنكار المبدي منها في هذا الشأن في غير محله.