⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1670 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه لدى نظر موضوع الاستئناف لم يبد أي من الطرفين دفعا أو دفاعا خلاف ما سبق أن أبدوه وإذ ثبت صحة المحررات المطعون عليها بالإنكار المتضمن إحداها إقرار مورث المستأنف عليهم إلى المستأنف من الحصة المورثة في المنزل بدلا من النصف في قطعة الأرض والآخر يتضمن إقرار المستأنف عليها الأولى بأن ثمن الأرض المشتراة باسم زوجها هو بالمناصفة بينه وبين أخيه المستأنف والأخير يتضمن الاتفاق المحرر بتاريخ 24/10/1969 بين المستأنف والمستأنف عليها الأولى يتضمن تنازلها له عن نصيب مورثها في العقار محل التداعي ومقداره 6 ط في مقابل الدين البالغ 700 جنيه يداين به مورثها بالإضافة إلى الصورة الرسمية المقدمة من محضر معاون محكمة الأحوال الشخصية للولاية به على المال بتاريخ 15/11/1969 الذي تولى فيه سؤال المستأنف عليها الأولى والتي قررت فيه أن مورثها شقيق المستأنف كان قد اقترض مبلغ 700 جنيه لتكملة شراء قطعة أرض وقد تنازل المورث المذكور عما يمتلكه بحق الريع في المنزل المورث عن والدتهما له لما كان ذلك فقد تعين الحكم بإجابة المستأنف إلى ما طلبه أصليا والحكم بصحة ونفاذ الإقرار مع إلزام المستأنف عليهم المصاريف عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادتين 184/1، 240 من قانون المرافعات.