الطعن رقم 46 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1976-12-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد رأت فى حركة سابقة إرجاء ترقية الطالب إلى درجة قاض فئة " أ " على أن تتم ترقيته فى حركة تالية متى إستوفت تقارير الكفاية مع الإحتفاظ له بأقدميته ، و بعد إستيفاء هذه التقارير صدر القرار المطعون فيه بترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل إرجاء الترقية ، و التى تحددت عند تعيينه من المحاماه طبقاً لأحكلم القانون و كانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق و الذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لإجابة الطالب إلى الفروق المالية ، لأن الطالب لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التى رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته ، طالما أن قرار الترقية لم يحددها من تاريخ آخر