الطعن رقم 1670 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-5-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكن صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه كالوكيل أو الوالي الشرعي أو الوصي في حدود نيابته، ومن شأنها أن تجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي اعتبار الورقة المنسوب صدورها إلي مورث الطاعنين مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة دون أن يرد الدليل المقبول تأييدا لمال ارتآه في هذا الخصوص، فإنه يكن قاصر البيان قصور يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض علي صحة تطبيق القانون، ويكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.