⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 653 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات علي أن "من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع" وعلي ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل علي أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر وكان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الدفع بالإنكار فيحق للوارث بدلا من الدفع بالجهالة أن يطعن بالإنكار فينكر توقيع مورثه علي المحرر وكان لقاضي الموضوع وفقا لحكم المادة 30 من ذلك القانون متى رأي أن المحرر المطعون عليه بالإنكار منتجا في الدعوى اختيار الطريقة التي يراها مؤدية إلي ظهور الحقيقة فله التحقيق بالبينة أو المضاهاة أو أيهما معا إذا رأي لزوما لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحيازة في عنصرها المادي تقتضي السيطرة الفعلية علي الشيء الذي يجوز التعامل فه وهي في عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق علي هذا الشيء، وكانت المالكية الشائعة لا تنصب إلا علي حصة شائعة في أجزاء المال المشترك إلي أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة فإن هذه الحصة يصح وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تكون محلا لأن يحوزها حائز علي وجع التخصيص والإنفراد بنية امتلاكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلي المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام وأنه إذا استقرت الحيازة علي مناهضة حق المالك ومناقضته بما لا يترك مجالا لشبهة بالغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم وأنه وإن كان إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الاستجابة إليه إذا لم يكن بها حاجة إليه أو كان غير مجد بالنظر إلي ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقدتها إلا أنها ملزمة إذا هي رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.