الطعن رقم 28 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1976-12-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ اصابات العمل
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من إستقراء نصوص قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه بعد أن إستثنى بالمادة الثانية من سريان أحكامه بعض فئات العاملين ، إما لطبيعة العمل الذى يؤدونه أو لنوع العلاقه التى تربطهم بصاحب العمل ، و منهم العاملون فى الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و وحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين و المعاشات عاد فى المادة الثالثة و ألزم الجهات المذكورة بعلاج المصابين من العاملين بها و بدفع التعويضات المقررة لهم وفقاً لأحكام تأمين إصابات العمل الواردة فى الباب الرابع من هذا القانون أو أى قانون أفضل للمصاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن المعونة المالية التى تؤديها هيئة التأمينات للمصاب خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب إصابته إذا حالت بينه و بين أداء عمله - لا تعدو أن تكون تعويضاً عن الأجر الذى يتوقف صرفه للعامل بسبب تخلفه عن أداء عمله و تصرف له حتى يتم شفاءه أو يثبت عجزه المستديم الذى يستحق عنه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، و من ثم فلا يجوز الجمع بينها و بين الأجر الأمر الذى يؤكده عدم إستحقاقها عن أيام الراحة الأسبوعية التى لا يستحق العامل عنها أجراً و لإلزام صاحب العمل بتحمل أجر اليوم الذى تقع فيه الإصابة ، إذا كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الطالب كان يتقاضى مرتبه كاملاً خلال فترة علاجه و حتى ثبوت العجز فإن مطالبته بالتعويض المعادل لأجره عن هذه الفترة يكون على غير أساس .