⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3508 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه الحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه ولئن كانت المادة الأولى من قوانين الإيجار المتعاقبة قد استثنت من تطبق حكمها الأرض الفضاء والضابط في تحديد وصف العين وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة مردة إلي عقد الإيجار ذاته شريطة أن يكون ما ورد في هذا الشأن حقيقيا انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وإلي طبيعة العين دون ما يطرأ عليها بعد ذلك وأن العبرة في تحديد طبيعتها بالغرض الذي استأجرت من أجله، ولا يغير من طبيعتها أن تكون مسورة أو مقاما عليها بعض المباني وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا طلب المؤجر بأجرة أرض فضاء مضافا إليها الزيادة المقررة بالقانون الاستثنائي فإن هذه الزيادة في الأجرة تعتبر تعديل لأحكام عقد الإيجار بين الطرفين يتطلب توافق إرادتهما بشأنه إذ أن الأرض الفضاء لا تخضع لأحكام هذه القوانين وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1963 قد انصب حقيقة علي أرض مقام عليها مباني أقامها المستأجر السابق وليست أرض فضاء وأن المالك يعلم بذلك وأن الحارسين السابقين وجها إليه إنذار علي يد محضر بتاريخ 6/4/1983 يطالبانه بفروق زيادة الأجرة التي جاء بها القانون رقم 136 لسنة 1981 قدمه إلي محكمة الموضوع كما تمسك بدلالة الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية من جرد للعقار محل النزاع وما ورد بتقرير الخبراء المتعاقبة من معاينة له وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع والرد عليه واستند في قضائه بالإخلاء والإزالة إلي أن الطاعن أقام هذه المباني دون علم المالك ولم يرد علي دلالة المستندات التي قدمها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.