الطعن رقم 1186 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات علي أن "من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع يدل وعلي ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون علي أن المناقشة التي يعنيها هذا النص هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.