⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2784 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-12-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلي ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وبحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطعن، وأن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك متى قام قضاؤها علي أسباب تسوغه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم علي دعامات متعددة تكفي كل منها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامة أخرى وأيا كان وجه الرأي فيها يكون غير مؤثر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الورقة العرفية حجة علي من وقعها ما لم يقم بإنكار توقيعه عليها أو يثبت تزويرها وأن الخلف يلتزم بما التزم به السلف، وأن الأصل في أقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يطعنوا عليها ويقيموا الدليل علي عدم صحتها وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلي الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فإنها تسري عليه.