الطعن رقم 1986 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر أن الورقة العرفية حجة علي من وقعها ما لم يقم بإنكار توقيعه عليها أو يثبت تزويرها، وأن الخلف العام يلتزم بما التزم به السلف، كما أن عقد إيجار الأماكن يسري في حق الخلف الخاص للمؤجر ما دام سابقا علي عقد شرائه، وأن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يطعن عليه بما ينال من وجوده وصحته ونفاذه.