الطعن رقم 2456 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وأنه ولئن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بما جاء بعقد الإيجار دون غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذي أجرت من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشأت تحقيقا لهذا الغرض إلا أنه يشترط أن يكون ما ورد في العقد حقيقيا انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صوري قصد به التحايل علي أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته فإنه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقة الواقع أي بطبيعة العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل في ذلك الوقت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه وأن كان التعرف علي طبيعة العين المؤجرة وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا له أصله الثابت بعقد الإيجار والمستندات المقدمة في الدعوى وبما يكفي لحمل قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك في طعنه بدفاع تمسك به خصم أخر لم يطعن في الحكم لانعدام المصلحة، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن إغفال الحكم المطعون فيه الرد علي دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لا يحقق مصلحة للطاعن إذ لا يقبل منه التمسك بدفاع تسمك به خصم أخر ويكون النعي غير مقبول،
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد علي دفع الطاعن بعدم قبول إدخال المطعون ضدها الحادية والعشرين متى ثبت من الأوراق أن ملكية عين النزاع قد آلت للطاعن وأن النعي عليه إغفاله الرد علي المستندات التي قدمها الطاعن هو نعي مجهل، لعدم بيانه المستندات ودلالتها التي أغفلها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه ومن ثم يكون النعي برمته غير مقبول.