⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-10-28 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان للجهات المختصة و هى بسبيل أجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة الرئيس بالمحكمة ، على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون ، فإذا كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة " أ " إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط فإن الوزارة أن تلتزم هذه القاعدة و أن تعمل بموجبها ، و إذ هى فعلت ذلك فى خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب عن شهر مارس و أبريل سنة 1974 و الفترة المنضمة إليها ، و ما فصل فيه الطالب من قضايا مدنية و ضريبية و جنائية و أنواع هذه القضايا و ما خصه من عمل الدائرة التى كان يعمل بها ، و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها ، أن تقدير كفايته بدرجة " أقل من المتوسط " يقوم على أسباب مبررة من أصول تؤدى إليها ، فإن النعى على القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية - بمخالفة القانون أو إساءة إستعمال السلطة يكون على غير أساس .