⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدي نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 أن محكمة الموضوع عند نظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها بحث مدى مبررات التأخير في الدعوى المعروضة والتحقق من سبق استعمال المستأجر حقه في توقى الإخلاء بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة بحيث يكون لها بحث توافر شروط الإخلاء فيها سواء المتعلقة بصحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع في مقدارها كما أن حجية اليمين الحاسمة التي تمنع من الطعن في الأحكام المبنية عليها وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة مقصورة علي عدم جواز إثبات كذب اليمين في الواقعة التي كانت محلا للحلف لا يتعدى أثرها إلي غير ذلك من الوقائع.