الطعن رقم 1819 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 علي أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد وحسب الأحوال يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة علي نحو يتحقق به ثبوت ميله إلي المماطلة واتجاهه إلي إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفي عنه شبهة إساءة استعمال الحق ولم يورد بيانا لهذه المبررات بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقل وما جري عليه نص الفقرة الثالثة للمادة 157 من القانون المدني من أنه "يجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مبررات امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو جزء منها إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة.