الطعن رقم 1366 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتوافر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفقا لنص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 في شأن إيجار الأماكن أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها في دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره في الوفاء بالأجرة يطرح علي محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء علي هذا التأخير، ولما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر للتأخير أو الامتناع أن وجد هي من أوجه الدفاع التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبررا للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء للتكرار وإذا رفضت المحكمة العذر انتفي المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء رغم سداد المستأجر للأجرة والأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وإلا جاء حكمها مجل الأساس وعاب قضاءها القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا قامت منازعة جدية بين المؤجر والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلي المستأجر تطبيقا لحكم المادة السادسة من القانون سالف الذكر فإنه يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى ثم تقضي فيها بعد ذلك علي ضوء ما يكشف عنه بحثها وأن طلب الخصم إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين علي محكمة الموضع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.