الطعن رقم 4411 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان الطاعنان لم يبينا ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه أو ماهية المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضائه فإن نعيهما علي الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون مجهلا وغير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مناط الالتجاء إلي دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط في غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التي احتج بها إلي المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه، وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال في هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلي دعوى التزوير الأصلية درءا للاحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه.