الطعن رقم 3039 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذوي الشأن ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته كالخلف العام أو الخاص أو تتأثر به حقوقه كالدائن لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائنا للبائع، فإن أي عقد بيع أخر يصدر من هذا الأخير عن ذات العقار يكون حجة عليه بما دون فيه إذ يعتبر ممثلا في هذا التعاقد بشخص مدينة البائع ويكون الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذا العقد حجة عليه لذات العلة فيكون له ما للبائع من وسائل دفاع حيال هذا العقد الذي احتج عليهما به من حيث التوقيع والوقائع المثبت لها وكان الادعاء بالتزوير علي هذا العقد لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه يتعين إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.